رواية 9 — كتاب الفرائض
وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليهالسلام كان لا يألوا ان يعطي الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب؟ قال ابنة الابن. فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة ، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب ، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة ، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.
#رد_الروايات_الشاذة_بتساوي_درجة_بنت_الابن_والبنت#قيام_ولد_الولد_مقام_الولد_عند_عدمه