رواية 3 — كتاب الفرائض
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال : المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل لخلافه ، لأنا بينا انه إذا تساوت القرابات اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا وأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بابن أخ إذا كان لأب وأم وبنات أخ من قبل الأب وإذا كان كذلك فإنهن لا يستحققن شيئا لأنه لو كان أبوهن حيا مع الأخ من الأب والام لم يكن له شئ على حال.
#رواية_موافقة_للعامة_بحصر_الميراث_بابن_الاخ#اخذ_ولد_الاخ_نصيب_من_يتقرب_به