رواية 6 — كتاب الفرائض
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف. فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة ، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى ، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت الحمزة المال كله ، روى ذلك :
#رواية_مخالفة_للاجماع_بتنصيف_ميراث_مولى_حمزة#تقديم_ذوي_الارحام_على_الموالي