رواية 7 — كتاب الفرائض

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
#شراء_الاب_او_الام_المملوكين_من_التركة#شراء_وعتق_الوارث_المملوك_الوحيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ