رواية 8 — كتاب الفرائض

علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
#تعميم_الحكم_على_الاخ_والاخت_المملوكين#شراء_وعتق_الوارث_المملوك_الوحيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ