رواية 9 — كتاب الفرائض

فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة. فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف ، فالخبر متروك عندنا على كل حال ، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة ، والذي يدل على ما اعتبرناه من أنه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث :
#رواية_غير_معمول_بها_بتقسيم_المال_بين_الام_والعصبة#شراء_وعتق_الوارث_المملوك_الوحيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ