رواية 17 — كتاب الفرائض

وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها. فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يفعل على طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه‌السلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.
#شراء_علي_زوجة_المتوفى_المملوكة_وعتقها_تطوعا#شراء_وعتق_الوارث_المملوك_الوحيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ