رواية 2 — كتاب الفرائض

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم‌السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ألا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال : إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكور ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى. فلا ينافي الروايات الأولة لأنها محمولة على أنه إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة ، فاما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الأخيرة فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط وأولى.
#توريث_المشكل_حسب_تنحي_بوله_من_عدمه#توريث_الخنثى_بالقرعة_او_علامة_البول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ