رواية 10 — كتاب الفرائض
عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمر القبطي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما. فالوجه في هذه الأخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليهالسلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها ، ويزيد ذلك بيانا :
#بقاء_بضع_زوجة_النصراني_المسلمة_بيده_دون_ميراث#ارث_المسلم_للكافر_دون_العكس