رواية 13 — كتاب الفرائض
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه.
#رواية_بالتقية_بمنع_ميراث_الزوجة_المسلمة#ارث_المسلم_للكافر_دون_العكس