رواية 14 — كتاب الفرائض

وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أعين قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة. فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة ، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد ، ويزيد ذلك بيانا :
#استثناء_الزوجين_من_ارث_المسلم_للكافر_متروك#ارث_المسلم_للكافر_دون_العكس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ