رواية 19 — كتاب الفرائض

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين. فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
#توزيع_ميراث_المرتد_بين_اولاده_حسب_دينهم#ارث_المسلم_للكافر_دون_العكس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ