رواية 3 — كتاب الفرائض
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. فلا ينافي الخبرين الأولين لشيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويقول القاتل لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ ، والوجه الآخر : أن نحمله على ما كان يذهب إليه شيخنا رحمهالله في الجمع بين هذه الأخبار من أن القاتل خطأ لا يرث من نفس الدية ويرث مما عداها وهذا وجه قريب ، فأما الاخبار التي أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث فينبغي أن نخصها بالخبرين الأولين ونقول القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ ليكون العمل على جميع الروايات ولا يسقط شئ منها.
#رواية_بالتقية_تمنع_ميراث_القاتل_مطلقا#ارث_القاتل_خطأ_دون_العمد