رواية 4 — كتاب الفرائض
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. فهذا الخبر غير معمول عليه لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته على ما تضمنته الاخبار الأولة وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
#رد_رواية_شاذة_بجعل_ميراث_السائبة_لاقرب_معتقه#ميراث_السائبة_لمن_والاه_او_بيت_المال