رواية 12 — كتاب الحدود
ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود الا الزنا فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنا الاقرار أربع مرات ، وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى ، ويؤكد ما قلناه :
#قبول_اقرار_المرء_بحد_مرة_الا_الزنا_فاربع_شهادات#جمع_الجلد_والرجم_على_الشيخ_المحصن