رواية 2 — كتاب الحدود
فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.
#تفصيل_جلد_او_رجم_واطئ_المكاتبة_اذا_ادت_الربع#تبعيض_حد_واطئ_المكاتبة_بقدر_عتقها