رواية 1 — كتاب الحدود

يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
#قتل_الزاني_في_الرابعة_بعد_جلده_ثلاث_مرات#قتل_مكرر_الحد_في_الرابعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ