رواية 6 — كتاب الحدود
عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام فقال جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم؟ قال : لا قال من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت له فهو القتل؟ قال : هو كذلك ، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا قال من ضرورة؟ قلت لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت فإنها فعلت قال : فشق ذلك عليه فقال : أف أف ثلاثا وقال : الحد.
#تدرج_عقوبة_النائمين_في_لحاف_من_الجلد_للقتل#تعزير_من_يوجد_مع_غيره_في_لحاف_واحد