رواية 5 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو اهدارا من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو احراقا بالنار.
#تخيير_النبي_بين_ثلاثة_احكام_للموقب_على_غلام#قتل_اللائط_الموقب_بالسيف_او_غيره