رواية 3 — كتاب الحدود

وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بميتة؟ قال : لا حد عليه. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به لا حد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا قد بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.
#نفي_الحد_الكامل_عمن_زنى_بميتة_او_زوجته_المتوفاة#حد_واطئ_الميتة_كالحية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ