رواية 3 — كتاب الحدود
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يعبث بذكره بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا. فالوجه في هذا الخبر أنه لم يبلغ به شيئا بعينه لا يجوز خلافه ، لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
#رواية_بنفي_الحد_عن_الاستمناء_لعدم_بلوغه_شيئا#تعزير_الاستمناء_بضرب_اليد