رواية 3 — أبواب القذف
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤوا متفرقين لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه إذا قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد ، وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل إنسان حد ، يدل على ذلك :
#قضاء_علي_بحد_واحد_لمفتري_النفر_جميعا#تعدد_حد_القذف_بتعدد_التسمية