أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.