رواية 2 — أبواب القذف

فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال : إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه وهم من الراوي لان الخبر الأول موافق لظاهر القرآن والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، وهذا الخبر شاذ لا يعترض بمثله على ما قلناه.
#رد_رواية_شاذة_بجلد_خمسين_لمن_نفى_ولد_الحرة#جلد_من_نفى_ولده_بعد_الاقرار_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ