رواية 5 — أبواب شرب الخمر

وأما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن عبد مملوك قذف حرا قال : يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال : إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ، ويحتمل أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لأنه من حقوق الله تعالى وكان حد الشارب أيضا من حقوق الله فحمله على ذلك ظنا منه أنه يجري مجراه وذلك غير صحيح على ما دللنا عليه بالاخبار المتقدمة.
#حمل_رواية_تنصيف_حد_العبد_في_القذف_على_التقية#جلد_ثمانين_للحر_والعبد_والذمي_في_الخمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ