رواية 2 — أبواب التيمم

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. فالوجه في قوله لا بأس بأن يتوضأ به إنما أراد به الوضوء الذي هو التحسين وتدلك الجسد به دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك :
#تأويل_جواز_التمسح_بالدقيق_للتنظيف#عدم_التيمم_بالدقيق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ