رواية 4 — أبواب السرقة

الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع. فالوجه في هذين الخبرين بأن نحملهما على التفصيل الذي تضمنه الخبران الأولان من أنه إذا أخذ الطرار من القميص الفوقاني لم يكن عليه قطع وإذا أخذ من التحتاني وجب عليه ذلك.
#تكرار_عدم_قطع_الطرار_والنباش_والمختلس#قطع_الطرار_من_الثوب_الداخلي_دون_الخارجي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ