رواية 5 — أبواب السرقة

علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ، ههنا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
#تحديد_حد_النباش_بقطع_اليد_ورجم_او_جلد#قطع_النباش_كالسارق_عند_اعتياده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ