رواية 4 — أبواب التيمم

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي. فلا ينافي خبر أبي بصير وخبر رفاعة فإنه قال : فيهما إذا لم تقدر على لبد أو سرج تنفضه تيمم بالطين وقال : في هذا الخبر ولا يتيمم بالطين ، فإن لم يقدر على النزول للخوف تيمم من السرج ، لان الوجه في الجمع بين الاخبار أنه إذا كان في لبد السرج أو الثوب غبار يجب أن يتيمم منه ولا يتيمم من الطين ، فإذا لم يكن في الثوب غبرة أولا يتيمم بالطين فان خاف من النزول تيمم من الثوب وان لم يكن فيه غبار ، والذي يدل على أنه إنما يسوغ له التيمم باللبد والسرج إذا كان فيهما الغبار :
#التيمم_من_غبار_السرج_لراكب_خائف_من_النزول#التيمم_بالطين_عند_الضرورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ