رواية 5 — كتاب الديات

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال. فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب قال الله تعالى « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس » فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئا آخر ، والروايات التي قدمناها صريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه وأنه ليس على أوليائها شئ ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا إلى العمل بها.
#رد_رواية_شاذة_بالزام_ولي_القاتلة_ببقية_الدية#قتل_المرأة_القاتلة_دون_غرم_اهلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ