رواية 5 — أبواب التيمم
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فليتمم من غباره أو من شئ مغبر. فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أنه يجب على الانسان أن يتدلك بالثلج أو الجمد لأنه ماء إذا أمكنه ذلك ولا يخاف على نفسه من استعماله ولا يعدل عن ذلك إلى التيمم بالتراب والغبار ، فإذا لم يمكنه ذلك ويخاف على نفسه من استعماله جاز له ان يعدل إلى التيمم كما يجوز له العدول من الماء إلى التراب عند الخوف ، والذي يدل على ذلك :
#التيمم_من_غبار_السرج_عند_الثلج#التيمم_أو_الاغتسال_بالثلج