رواية 11 — كتاب الديات

ما رواه ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال : ها شئ شديد لا تحمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها. فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانمائة مثل سائر الأخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو أيضا انه لا فرق بينهم وانهم سواء في الدية وقد قدمناه عنه وعن غيره ، يزيد ذلك بيانا :
#تغليظ_دية_الذمي_لمسلم_معتاد_قتل_اهل_الذمة#دية_الذمي_ثمانمائة_درهم_مهما_كان_دينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ