رواية 2 — كتاب الديات
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران ، وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا ، وفي رواية يونس لا شئ عليه. قال محمد بن الحسن هذه الروايات وردت هكذا مطلقة في أنه متى مات المدبر صار المدبر حرا وينبغي أن نقول متى مات المدبر ينبغي أن يستسعى العبد في دية المقتول لئلا يبطل دم امرء مسلم ، ويحمل ما تضمن رواية يونس من قوله لا شئ عليه على أنه لا شئ عليه في الحال وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات ، يدل على ذلك :
#تكرار_خدمة_العبد_المدبر_القاتل_حتى_موت_سيده#استسعاء_المدبر_القاتل_بعد_عتقه_بالوفاة