رواية 3 — كتاب الديات

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك.
#استسعاء_ام_الولد_التي_لا_ولد_لها_ان_قتلت_خطأ#حرية_ام_الولد_القاتلة_سيدها_خطأ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ