رواية 2 — كتاب الديات
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له. قال محمد بن الحسن هذان الخبران وردا عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول : إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، يدل على ذلك :
#تكرار_سقوط_الدية_عمن_قتله_الحد_او_القصاص#سقوط_الدية_عمن_مات_بحد_الله_دون_حق_الناس