رواية 2 — كتاب الديات

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول نحمله على أنه إنما نفي فيه عنه أن يكون عليهما شئ من القود ولم ينف أن يكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
#ايجاب_الدية_الكاملة_دون_القصاص_لمن_مات_من_عنف#يمين_الزوجين_عند_تنازع_قتل_عنف_الزفاف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ