رواية 10 — أبواب المياه وأحكامها

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال : ان عرض في قلبك منه شئ فافعل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ). فالوجه في هذه الأخبار كلها ان نحملها على أنه إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه إلا أن يتغير أحد أوصافه حسب ما قدمناه وما تضمنت من الامر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة ، أو بتفريج الماء يكون محمولا على الاستحباب والتنزه لان النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة ، وإن كان حكمه حكم الطاهر والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار من أن حد الماء الذي لا ينجسه شئ ما يكون مقداره مقدار كر وإذا نقص عنه نجس بما يحصل فيه ويزيد على ذلك بيانا :
#الوضوء_من_غدير_فيه_عذرة_وبول_الدواب#الماء_القليل_تحصل_فيه_النجاسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ