رواية 3 — أبواب ديات الأعضاء

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه يمكن أن يكون المراد بالتسوية بينهما في وجوب الدية لا في مقدارها فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحد منهما دية ما وإن تفاضلا في المقدار.
#تسوية_الشفتين_في_اصل_وجوب_الدية_لا_في_المقدار#تفاوت_دية_الشفة_السفلى_عن_العليا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ