رواية 5 — أبواب ديات الأعضاء
وما رواه الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الانسان التي هي المقاديم دون المواخير لأنها هي المتساوية في وجوب الدية في كل واحد منها خمسمائة حسب ما فصل في الرواية الأولى ، وينبغي أن يبني المجمل على المفصل لما بيناه في غير موضع ، ولو لم يكن المراد ما قلناه لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة إذا أوجب في كل سن خمسمائة لان جميعها ثمانية وعشرون سنا وذلك لا يذهب إليه أحد.
#تحديد_دية_السن_بخمس_من_الابل#تحديد_دية_كل_سن_من_المقاديم_والمواخير