رواية 8 — أبواب التيمم

وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة. فالوجه في هذه الأخبار أن نحمل قوله قبل خروج الوقت أن يكون ظرفا لحال الصلاة لا لوجود الماء لان وقت التيمم هو آخر الوقت على ما ذكرناه في كتابنا الكبير ، وقد تقدم أيضا من الاخبار ما يدل على ذلك فيكون التقدير في الخبر الأول فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم في وقتها ، وفي الخبر الثاني في رجل تيمم وصلى وهو في وقت ثم أصاب الماء ويكون مقدما ومؤخرا ، وكذلك الخبر الثالث قوله لا يجد الماء ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء ، وكذلك الخبر الرابع قوله عن رجل تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم بلغ الماء وإذا جاز هذا التقدير في هذه الأخبار لم يناف ما ذكرناه وسلمت الاخبار كلها.
#الحديث_الجامع_لتأويل_جميع_روايات_وجدان_الماء_بعد_التيمم#عدم_إعادة_صلاة_المتيمم_عند_وجود_الماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ