رواية 4 — أبواب ديات الأعضاء

محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كسر عظم ميت قال فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لأنه ليس في شئ منها أن حرمته ميتا كحرمته حيا في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه ، ويجوز أن يكون المراد بذلك ما تعلق به من استحقاق العقاب على ذلك كما يستحقه لو فعل بحي.
#تعظيم_حرمة_كسر_عظم_الميت_عن_الحي#دية_جنين_لقطع_راس_الميت_للامام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ