رواية 6 — أبواب التيمم

ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت : فان أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم. على أنه يمكن حمله على ضرب من الاستحباب مثل تجديد الوضوء لكل صلاة وانه اسباغ.
#نقض_التيمم_بتعذر_الماء_المرجو_استحبابا#تيمم_واحد_لصلوات_كثيرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ