رواية 5 — أبواب التيمم
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من إذا صلى ركعة وأحدث ما ينقض الوضوء ساهيا وجب عليه أن يتوضأ ويبني ، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ، ولا يمكن أن يقال : في هذا الخبر ما قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الوضوء لأنه قد دخل فيها قبل آخر الوقت ، لأنه لو كان كذلك لما جاز له البناء ووجب عليه الاستيناف ، والذي يدل على جواز ما قلناه إذا أحدث ساهيا :
#قطع_الصلاة_والبناء_عليها_عند_حدث_مع_وجدان_الماء#وجدان_الماء_أثناء_الصلاة_بالتيمم