رواية 2 — أبواب التيمم

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماءا. فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا كان بحيث لا يرى أحد عورته صلى قائما وإذا لم يكن كذلك صلى من قعود ، وقد روى الخبر الأول محمد بن يعقوب باسناده وقد ذكرناه في كتابنا الكبير فقال : يصلي قاعدا وعلى هذه الرواية لا تعارض بينهما على حال.
#التفريق_بين_الصلاة_قائما_وقاعدا_حسب_وجود_ناظر#الصلاة_في_ثوب_فيه_جنابة_لعدم_غيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ