رواية 6 — أبواب المياه وأحكامها
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ويحتمل أن يكون أيضا ورد مورد التقية لأنه مذهب كثير من العامة ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم وهو أن يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
#تقدير_الكر_بالقلتين#مقدار_الماء_الذي_لا_ينجسه_شيء