رواية 6 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات
محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوال الحمير والبغال؟ قال : إغسل ثوبك قال : قلت فأرواثهما قال : هو أكبر من ذلك. قال : محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه ، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم لم تكن أبوالها وأرواثها محرما ، ويدل على ذلك أيضا :
#الفرق_بين_حكم_بول_الدواب_وروثها#أبوال_الدواب_والبغال_والحمير