رواية 8 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.
#الاكتفاء_بالنضح_عند_الشك_بعد_التحقق#الصلاة_في_نجاسة_مجهولة