وروى الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.