رواية 11 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم. فالوجه في قوله علم به أو لم يعلم أن يكون المراد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون سبقه العلم لأنه متى تقدم العلم بحصول النجاسة ثم نسي كان عليه الإعادة على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :
#تأويل_عمومية_رواية_علم_أو_لم_يعلم#الصلاة_في_نجاسة_مجهولة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ