رواية 7 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال : تغسله قلت : فإن كان دون الدرع ازار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال : لا تغسله. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان هناك شئ من النجاسة لان في الغالب من الحائض أن يكون فيما دون المئزر لا يخلو من نجاسة فلأجل ذلك وجب عليها غسل الثوب ، يدل على ذلك :
#تخصيص_غسل_عرق_ما_تحت_المئزر_لاحتمال_النجاسة#عرق_الجنب_والحائض